من هم الأشخاص أو الجهات الذين منحهم المشرع الإماراتي حق مزاولة أعمال الوكالة التجارية ؟

  1. تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي مما يلي:

أ.    شخص طبيعي مواطن.

ب.  شخص اعتباري عام.

ج.  شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة.

د.   شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.

  1. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، السماح لأي شركة من الشركات العالمية ولو لم تكن مملوكة للمواطنين، بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، وذلك بالشروط وف الحدود التي يقدرها في هذا الشأن ومتى تحقق فيها الاشتراطات التالية:

أ.    ألا يكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة.

ب.  أن تكون الوكالة التجارية جديدة ولم يسبق تسجيلها بالدولة.

  1. بمراعاة نص البند (4) من هذه المادة، تُستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة ولاتي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن (51%) من رأسمالها.
  2. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير، قرارًا بالإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة الشركات المذكورة في البند (3) من هذه المادة لأعمال الوكالات التجارية في الدولة.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تصنيفات